للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: لكنه لا بأس البيت، معناه أنه يجوز أن يشرب من لبن ما وهب برضى الموهوب له الرشيد، قال في المواهب: وفي الرسالة: لا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به، أبو الحسن: ظاهره خلاف المدونة، وفي المعونة إلا أن يشرب من ألبان الغنم يسيرا، أو يركب الفرس الذي جعله في السبيل، وما أشبه ذلك مما يقل خطره، وقيل معنى ما في الرسالة إذا كان بحيث لا ثمن له، وقيل محمل ما في الرسالة على ما ذكره ابن المواز، يعني قوله: للرجل أن يأكل من لحم غنم تصدق بها على ابنه، ويشرب من لبنها، ويكتسي من صوفها إذا رضيالولد، وكذلك الأم، محمد: وهذا في الولد الكبير، وأما الصغير فلا يفعل، قاله مالك - رحمه الله تعالى -.

والمراد بالكتاب في قوله: ومنع ظاهر الكتاب: المدونة، قال في التاج: من المدونة: من تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز له أن يأكل من ثمرها، ولا يركبها إن كانت دابة، ولا ينتفع بشيء منها، ولا من ثمنها، وأما الأم والأب إذا احتاجا فلا بأس أن ينفق عليهما مما تصدقا به على الولد، قال محمد: ولا يستعير ما تصدق به أو أعطاه لرجل في السبيل، وإن تصدق بذلك عليه فلا يقبل، قال محمد: وإن لم يبتل الأصل وإنما تصدق بالغلة عمرى أو أجلا فله شراء ذلك قاله مالك وأصحابه إلا عبد الملك - رحمهم الله تعالى أجمعين -.

١٥٧٤ - وواهب يُظَنُّ قصدُه الثواب ... بدون قيمة المتاع لا يثاب

١٥٧٥ - بل أثبنْه قيمةً إذا تَودْ ... ومن أبى ذلك للهبة رد

١٥٧٦ - وبفوات بسوى حواله ... سوقٍ بقيمةٍ فقط يُقضى له

١٥٧٧ - وكرهوا وهْبك كل مالكا ... أو جلَّه للبعض من ولدكا

١٥٧٨ - بعكس إعطائك بعضا منه ... فليس مما قد نُهي عنه

١٥٧٩ - وجوزوا تصدقا بالمال كل ... على المساكين لوجه الله جل

<<  <   >  >>