للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وجوزوا تصدقا البيت، معناه أنه يجوز للمرء أن يتصدق بعامة ماله على الفقراء لوجه الله سبحانه وتعالى، وذلك للعمومات المرغبة في الإنفاق، ولفعل أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: يريد بخمسة شروط، أن يكون رجاؤه في الله سبحانه وتعالى مانعا من ندمه، وقوة يقينه مانع من تشويشه، وأن يرجع إلى سبب لا شبهة فيه ولا ارتكاب محظور، ولا يخشى الحاجة والتكفف لغني يصرفه، أو سبب يكتسب به، كحال أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - حين خرج عن ماله كله لله سبحانه وتعالى ورسوله، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وقال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: ولما ذكر ابن بشير - رحمه الله تعالى - الخلاف في إمضاء فعله بعد الوقوع والنزول ولم يعزه، قال: وفي الشريعة ما يدل على الوجهين قبل رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - الصدقة من أبي بكر بجميع ماله، ورده على كعب بن مالك وغيره، وقد قال أبو حامد الإسفرائيني: إن من يرجع إلى اليقين كما رجع إليه أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - بحيث لا يسخط فتجوز صدقته بجميع ماله، ومن يكون على خلافه في ذلك فلا، ويرد إليه، فيجعل ذلك خلافا في حال.

١٥٨٠ - ومن يكن حبس رَبْعا مثلا ... فهْو على الذي عليه جعلا

١٥٨١ - وحيث ينقرض من قد حُبسا ... عليهمُ رجع أيضا حبسا

١٥٨٢ - لأقرب الناس من المحبِّس ... يومَ الرجوع لا زمانَ الحبس

الحبس - بضمتين وبضمة وسكون -: الوقف، مشتق من الحبس - بفتح فسكون ـ لأن الشيء المحبس ممنوع البيع، وعرفه ابن عرفة - رحمه الله تعالى - بقوله: مصدرا: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازما بقاؤه في ملك معطيها، ولو تقديرا، فيخرج عطية الذوات، والعارية، والعمرى، والعبد المخدم حياته بموت قبل موت ربه لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه، لجواز بيعه برضاه مع معطاه.

قال الرصاع: فإن قلت إذا اكترى أرضا عشر سنين ليصيرها حبسا في تلك المدة فكيف يصدق عليها حد الشيخ؟

<<  <   >  >>