قلت هذه الصورة ذكروها في الحبس، وقالوا لا يشترط أن يكون المحبس مالك الرقبة، بل هو أعم كالمنفعة، وإلى ذلك أشار خليل - رحمه الله تعالى - بقوله: وإن بأجرة، فيحتاج هنا إلى تأمل في دخولها رحمه الله تعالى ونفع به والله سبحانه وتعالى أعلم بقصده رضي الله تعالى عنه.
قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: وهو مندوب إليه، لأنه من الصدقة، ويتعذر عروض وجوبه، بخلاف الصدقة.
وقد يتصور وجوبه في تحبيس الإمام الذي وقع في سماع محمد بن خالد من ابن القاسم
وذهب أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - إلى منعه مستدلا بآية البحيرة والسائبة وما معهما، وآيات أخرى في نحو ذلك المعنى، وقد قيل لمالك - رحمه الله تعالى - إن فلانا كان لا يرى الحبس، ويقول: لا حبس عن فرائض الله سبحانه وتعالى، فقال: تكلم ببلاده ولم يرد المدينة فيرى آثار الأكابر من أزواج النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - وأصحابه، والتابعين بعدهم، هلم جرا إلى اليوم، وما حبسوا من أموالهم لا يطعن فيه طاعن، وهذه صدقات النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - سبعة حوائط نقله في المقدمات.
قوله: ومن يكن حبس البيت، الربع قال في الصحاح: الدار بعينها حيث كانت، وجمعها رباع، وأربع، وربوع، وأرباع، والربع: المحلة، يقال ما أوسع ربع بني فلان.