للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: ولو لم يكن قريب بوجه، فهو لمطلق الفقراء، لقول اللخمي - رحمه الله تعالى -: المرجع لا شرط فيه هو فيه كحبس لم يبين مصرفه، لأن المحبس مات ظانا أن العقب لا ينقرض، فصرف في الأقربين لحديث أبي طلحة - رضي الله تعالى عنه - ولذا قال مالك - رحمه الله تعالى -: الذكر كالأنثى، ولو اشترط فيه أن له ضعف حظ الأنثى.

وهذا كله في الحبس المؤبد خاصة على المشهور، كعلى فلان وعقبه، وإنما لم يرجع إلى المحبس لأن ذلك رجوع في الصدقة، وأما الحبس الذي ليس بمؤبد كعلى زيد، فيرجع للمحبس بعد موت زيد إن كان حيا، ولمن يرثه إن كان ميتا كالعمرى، والعبرة في ذلك بيوم موت المحبس، لا المحبس عليه، وقيل هو كالمؤبد المنقطع، والمشهور الأول.

١٥٨٣ - وحيث أعمرتَ فتى وهلكا ... رجع ما أعمرتَه لملككا

١٥٨٤ - كذا إذا أعمرته وعقبَه ... فانقرضوا لك تعود الرقبه

١٥٨٥ - أو وارثيك حيث قبل ذا تموت ... يوم تموت أنت لا يوم يموت

١٥٨٦ - وحيث مات بعض من عليهمُ ... وُقف فاقسم قسطه بينهمُ

١٥٨٧ - وآثرنْ بسكن والغله ... إن لم يُعيَّنْ أهله ذا الخله

١٥٨٨ - ولا تخرجْ ساكنا لغيره ... قالوا ولو بعد زوال فقره

١٥٨٩ - إلا لشرط واقف إذ وقفا ... إجراءَه على سوى ما سلفا

<<  <   >  >>