للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

العمرى كدنيا، مأخوذة من العمر - بضمتين أو بفتح وسكون - لتأجيلها بعمر المتبرع، أو المتبرع عليه، واصطلاحا عرفها ابن عرفة - رحمه الله تعالى - بقوله: تمليك منفعةحياة المعطَى بغير عوض إنشاء، إلى أن قال: وحكمها الندب لذاتها، ويتعذر عروض وجوبها، لا كراهتها، أو تحريمها، قال الرصاع: أخرج بالمنفعة إعطاء الذات، وأخرج بحياة المعطى الحبس والعارية، والمعطى بفتح الطاء، وظاهره أن تمليك المنفعة مدة حياة المعطي بكسرها ليس بعمرى، وانظر تقسيم العمرى في كلام اللخمي وغيره، قوله: بغير عوض، أخرج به ما إذا كان بعوض، لأن ذلك إجارة فاسدة، وقوله: إنشاء أخرج به الحكم باستحقاق العمرى، ثم قال: فإن قلت: العمرى المعقبة هل تدخل في هذا أم لا، قلت: اختلف فيها هل حكمها حكم الحبس أم لا، بناء على أنها ترجع ملكا، أو ترجع مراجع الأحباس.

قوله: وحيث أعمرت الأبيات الثلاثة، معناه أنه إذا أعمر رجلا مثلا دارا ومات، رجعت له ملكا إن كان حيا، ولورثته يوم مات إن كان قد مات، أو ورثتهم إن ماتوا، وإن أعمره وعقبه رجعت له كذلك إذا انقرضوا، قال اللخمي - رحمه الله تعالى -: والعمرى ثلاثة مقيدة بأجل أو حياة المعمر، ومطلقة، ومعقبة، فإن كانت مقيدة بأجل، فقال: أعمرتك هذه الدار سنة، أو عشرا، أو حياتي، أو حياتك، كانت على ما أعطى، وإن أطلق ولم يقيد كان محمله على عمر المعطى، حتى يقول عمري، أو حياتي، وإن عقبها فقال: أعمرتكها أنت وعقبك لم ترجع إليه إلا أن ينقرض العقب انتهى.

قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: ابن فتوح والمتيطي: للمعمر جعل مرجعها بعد مدتها بتلا لمن شاء، ولو لوارث، ما لم يشترط المعمر رجوعها له إن كان حيا، لأنها وصية لوارث.

<<  <   >  >>