للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس من اللقطة ما تركه صاحبه إعراضا عنه، قال في التبصرة: وإن كان متاع يشق نقله وتركه صاحبه على أن لا يعود إليه، وأخذه رجل ونقله، كان لمن أخذه، لأن صاحبه أباحه للناس لما مضى على أن لا يعود، وإن تركه ليعود كان لصاحبه، ولهذا أجر حمله، إلا أن يرجع صاحبه بدوابه يحمله فلا أجر له.

وإذا عرف الملتقط اللقطة سنة ولم يجد صاحبها كان بالخيار بين أن يمسكها لربها، أو يتصدق بها، او يتملكها، ضامنا في الوجهين الأخيرين، وإلى هذا أشار بقوله: ثم بها اصدق البيتين.

تنبيه

قال في المواهب: مسألة من كتاب اللقطة في سماع ابن القاسم وسئل مالك - رحمه الله تعالى - عن رجل دخل حانوت رجل بزاز ليشتري منه ثوبا، ثم خرج منه فاتبعه صاحب الحانوت فقال: يا أبا عبد الله هذا دينار وجدته في حانوتي، ولم يدخل علي اليوم أحدغيرك، فعمد الرجل فافتقد دينارا منها، أترى أن يأخذه؟

فقال مالك - رحمه الله تعالى -: لا أدري، هو أعلم بيقينه، إن استيقن أنه ديناره فليأخذه، قيل له التاجر: يقول لم يدخل علي غيرك، وقد افتقد الرجل من نفقته دينارا، قال: إن استيقن أنه له فليأخذه.

<<  <   >  >>