للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن رشد - رحمه الله تعالى - في قوله: إن استيقن فليأخذه، دليل على أنه لا يأخذه إلا إن استيقن أنه له بزيادة على ما ذكره، يحصل له بها اليقين أنه له، وهذا على سبيل التورع والنهاية فيه، أنه إذا لم يعترضه شك في أنه له فأخْذه له سائغ حلال، لأن الغالب على ظنه أنه له، إذ قد افتقد دينارا، ولو لم يعلم عدد نفقته لساغ له عندي أن يأخذه، لقول صاحب الحانوت إنه لم يدخل علي اليوم أحد غيرك، وإن كان التورع من أخذه أولى وأحسن، وكذلك لو قال له صاحب الحانوت: هذا الدينار وجدته في مكانك بعد خروجك، ولا أدري هل هو لك أو لغيرك ممن دخل الحانوت، فعد الرجل نفقته، فافتقد دينارا، وأما لو قال له: هذا الدينار وجدته في مكانك بعد خروجك، ولا أدري هل هو لك أو لغيرك ممن دخل الحانوت، والرجل لا يعلم عدد نفقته، لما ساغ له أن يأخذه بالشك، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق.

قوله: وهكذا يضمن أيضا بالتعد البيت، معناه أن الملتقط يضمن اللقطة بتعديه عليها بالانتفاع، كركوبه الحمار أو الفرس في حوائجه فيموت، ولبسه الثوب ونحو ذلك، وبرد معناه هلك.

قوله: ولا ضمان إن بلا تعد البيت، معناه أن اللقطة إذا تلفت بلا تعد منه عليها قبل مضي الحول فلا ضمان عليه، وكذلك إذا هلكت عنده بعد الحول إذا كان قد أبقاها لربها، فإن تملكها بعد الحول ضمنها، وهذا كله إذا أخذها ليحفظها لمالكها، فإن أخذها بنية اختزالها لنفسه ضمن على سائر الأحوال لأنه غاصب لا ملتقط.

<<  <   >  >>