للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وأعطها لعارف الوكاء البيت، معناه أنه إذا ادعى اللقطة مدع، ووصف عفاصها - وهو ما تشد فيه - ووكاءها - وهو ما تشد به - ردت له، لقوله صلى الله تعالى عليهوسلم: " احفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبر بها وإلا فاستنفقها " (١) وفي معرفة العدد إن كانت دنانير أو دراهم خلاف، اعتبره ابن القاسم، ولم يعتبره أصبغ، وسبب الخلاف ذكره في حديث أبي، والإضراب عنه في حديث زيد بن خالد، قاله في الجواهر (٢).

وإن عرف العفاص دون الوكاء أو العكس استؤني بها، فإن لم يأت أحد أعطيت له وإلى هذا أشار بمفهوم قوله: دون ما استيناء.

وإذا خالف في وصف أحدهما لم تدفع إليه وإن ادعى الغلط، وإن ادعاها اثنان مثلا ووصفاها معا قسمت بينهما.

قوله: وأخذ ما ضل البيت، معناه أن ضالة الإبل إذا وجدها في صحراء لا يحل له أخذها لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وترعى الشجر حتى يلقاها ربها " (٣) قال في التبصرة: كان الحكم في الزمان الأول الترك، لوجود النبوة والصحابة، ثم كذلك في خلافة عمر - رضي الله تعالى عنه - لعدل الخليفة وصلاح الناس، ثم لم تترك في زمان عثمان - رضي الله تعالى عنه - لعدل الخليفة وفساد الناس، ثم تغير الأمر ففسد السلطان والناس، فرأوا أن تؤخذ ولا ترفع إليه، وعلى هذا يجري أمرها اليوم، تعرف فإن لم يأت صاحبها بيعت، وإن خشي السلطان إن عرفت لم تؤخذ، وإن كان إنما يخشى عند عدم صاحبها إذا صارت ثمنا أرسلت حيث وجدت ولم تبع، وإن كانت بموضع فيه السباع أخذت وعرفت، لأنه لا مشقة في بلوغها، بخلاف الشاة، إلا أن يخاف عليها من سلطان الموضع متى عرفت فتترك، فقد يعود صاحبها بقرب قبل أن تهلكها السباع.


(١) متفق عليه.
(٢) الحديثان متفق عليهما، وقد روي كل منهما بذكر العدد وعدمه.
(٣) متفق عليه.

<<  <   >  >>