قوله: وجاز أخذ شاتها البيت، معناه أن ضالة الغنم إذا وجدها في الفلوات والمهامه التي يخاف عليها فيها من الذئاب أو العطش ونحوه، وعسر عليه حملها للعمران، كان له أكلها، ولا ضمان عليه لظاهر قوله صلى الله تعالى عليه وسلم:" هي لك أو لأخيك أو للذئب "(١) فإن لم يعسر حملها إلى العمران حملها وجوبا إلى البلد، وعرفها به، وكذلك إذا وجدها بقرب العمران، وأما ضالة البقر فإن كانت بموضع يخاف عليها من السباع والذئاب، فهي كالغنم، وإن كانت لا تخاف عليها السباع والذئاب، فهي كالإبل، وذلك لأن الحديث أناط إباحة الأكل بظن التلف، حيث قال في الغنم " هي لك أو لأخيك أو للذئب " وأناط حرمته بظن عدمه حيث قال في الإبل: " ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، حتى يلقاها ربها " والله سبحانه وتعالى أعلم.
١٦٢٠ - ومن يكن أتلف مالا لزما ... ضمانه قيمته إن قُوما
١٦٢١ - إلا فمثله وقيل الكل ... إتلافه يلزم فيه المثل
١٦٢٢ - وهكذا الغاصب في ما قد غصب ... ضمانه القيمةَ والمثل وجب
١٦٢٣ - ما لم يرده بلا تغير ... إلا فربه على التخير
١٦٢٤ - إن شاء أخْذ قيمة وإن شا ... أخَذ عينَ شيئه والارشا