للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ومن يكن أتلف مالا البيتين، معناه أن من أتلف مالا لغيره عامدا أو مخطئا ضمن قيمته إن كان مقوما، ومثله إن كان مثليا معروف القدر، وإن لم يكن معروف القدر ضمن قيمته بالاجتهاد، كصبرة طعام، وقيل يضمن المثل مطلقا، حكاه الباجي عن مالك - رحمهما الله تعالى - وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي كما في ابن ناجي، ووجه الأول اختلاف الأغراض في المقومات مع العمل، قال مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ: الأمر عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه، ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، ولا يكون له أن يعطي صاحبه في ما استهلك شيئا من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه، القيمة أعدل ذلك في ما بينهما في الحيوان والعروض، وقال في من استهلك شيئا من الطعام: إنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلتهمن صنفه، وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة، إنما يرد من الذهب الذهب، ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك، فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به.

ولعل وجه الضعيف الاعتبار بالقرض والله سبحانه وتعالى أعلم.

قوله: وهكذا الغاصب إلخ، معناه أن الحكم كذلك في الغاصب إذا أفات ما اغتصبه، والمعول اعتبار القيمة يوم الغصب، وقال ابن وهب وأشهب وعبد الملك بن عبد العزيز يضمن بأرفع القيم ما بين زمني الغصب والتلف، واختاره الشيخ أبو إسحاق، وإن كان المغضوب قائما لا تغير فيه رده، وإن تغير في ذاته كان ربه بالخيار إن شاء أخذ قيمته وتركه، وإن شاء أخذه مع أرش النقص الحادث فيه، وقال أشهب وسحنون ربه بالخيار بين أخذه بغير أرش، وبين أخذ قيمته يوم الغصب.

١٦٢٥ - وفي التعدي الحكم هو ما ذُكِر ... على اختلاف عنهمُ فيه أُثِرْ

<<  <   >  >>