الأمر الثاني شهادة من لا يثبت القتل بشهادته من العدول كالشاهد الواحد بأنه قتله أو جرحه، وفي معناه شهادة المرأتين العدلتين، واختلف في شهادة غير العدل، والمشهور لغوها، وكشاهدين بجرح أو ضرب لم ينفذ مقتلا ولم يمت منه فورا، بأن حصل منه بعده ما يدل على الحياة، ويقسم الولاة مع شهادة الشاهدين بذلك على أمر واحد، وهو موته من ذلك الجرح أو الضرب، وأما إن أنفذ منه مقتلا، أو مات وقت الجرح أو الضرب، فقد ثبت قتله إياه بشهادتهما ولا قسامة، ويقسمون مع الشاهد بالقتل على أمر واحد أيضا، وهو أن المتهم قتل وليهم، ويقسمون في شهادته على الجرح أو الضرب على أمرين أنه جرحه أو ضربه، وأنه مات من ذلك.
قوله: وحيث ما نكل الأبيات، معناه أنه إذا نكل ولاة القتيل عن الخمسين يمينا على التفصيل المتقدم، حلف المدعى عليه خمسين يمينا، وإن كان المدعى عليه واحدا كان له أن يستعين بعصبته على المشهور، وروى مطرف أنه لا يجوز أن يحلف معه أحد، بل يحلف الخمسين كلها وحده، وإذا كان المدعى عليه متعددا حلف كل واحد منهم على حدته خمسين يمينا، واختلف إذا كانوا أكثر من خمسين رجلا هل يحلفون جميعا خمسين خمسين وهو ظاهر الموطإ، أو يكتفى بخمسين رجلا، يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا، وإذا حلف المدعى عليه واحدا أو متعددا الأيمان كلها، ضرب مائة، وسجن سنة، وإن نكل عن بعضها أو كلها سجن حتى يحلف أو يموت، وفي الجلاب: إن طال حبسه ترك، وقال أشهب - رحمه الله تعالى -: إن نكل المدعى عليه كانت عليه دية القتيل، قال في التبصرة: وأرى أن يكون الأولياء بالخيار فإن أحبوا حبس أبدا حتى يحلف، أو يأخذوه بالدية، ويضرب مائة ويسجن عاما.