قال مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ: وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق، أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس، وإنما يلتمس الخلوة، قال: فلو لم تكن القسامة إلا في ما تثبت فيه البينة، ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق، هلكت الدماء، واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها، ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدؤون بها فيها ليكف الناس عن القتل، وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول.
ومن هذا المعنى جاء اعتبار شهادة الصبيان في ما يقع بينهم من الجنايات على ما يأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى، وشهادة النساء في ما لا يشهده غيرهن عادة، كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى، وقد تقدم الكلام في اللقطة على استحقاقها بالقرائن.
١٦٤٣ - وهي في الخطا على الوراث ... ذكرانا أو لا حسب الميراث
١٦٤٤ - وكمل اليمين إن تنكسر ... عندئذ على النصيب الاكبر
١٦٤٥ - وإن يغب بعض فما للحاضر ... بدٌّ منَ اَن يحلف حظَّ السافر
١٦٤٦ - ثم إذا حضر ذاك أقسما ... بقدر ما يرثه تحتما
١٦٤٧ - وأوجبوا قيام حالف وهل ... إن يأب عن ذاك يكن كمن نكل
١٦٤٨ - وفي القسامة اجلبنْ من بعمل ... مكة أو مدينة النبي حل
١٦٤٩ - أوِ اِيليا لها وليس يُجلب ... لغيرٍ اِلا من إليه يقرب
قوله: وهي في الخطا على الوراث البيتين، معناه أن أيمان القسامة في قتل الخطإ، يحلفها الورثة كلهم، الرجال والنساء، كل بحسب ما يرث من الدية، وإن انكسرت يمين حلفها من ينوبه الكسر الأكبر إذا اختلفت الكسور، قال في التاج: من المدونة: إن لزم واحدا نصف اليمين، وآخر ثلثها، وآخر سدسها، حلفها صاحب النصف، فصورت ببنت وأم وزوج وعاصب.
وقيل يحلفها أكثرهم نصيبا من الأيمان، وهو الذي في الموطإ.
وإن استوت الكسور حلف كل واحد يمينا عن الكسر الذي ينوبه على المشهور.