قوله: وإن يغب بعض البيتين، معناه أنه إذا حضر بعض الورثة وغاب بعضهم، أو كان صغيرا، حلف من حضر منهم كبيرا خمسين يمينا، وأخذ حظه من الدية، قال في الموطإ: وذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا، ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم.
وإذا حضر الغائب، أو بلغ الصبي، حلف من الخمسين بقدر ما يرث، وأعطي نصيبه، قال مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ: وهذا أحسن ما سمعت.
قوله: وأوجبوا قيام حالف الأبيات، أشار به إلى أن اليمين في القسامة وكذلك اللعان، وما بلغ ربع دينار، تغلظ بالقيام مع استقبال القبلة، كما رواه ابن الماجشون، كما في الجواهر
واختلف إذا امتنع من القيام هل يكون ذلك نكولا، وهو ظاهر كلام الشيخ، وهو ظاهر رواية ابن القاسم - رحمهما الله تعالى - قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: فلو حلف جالسا لم يجزه، وقد تقدم عن ابن رشد - رحمه الله تعالى - أنها تغلظ بالزمان، فتكون يوم الجمعة، لأنه أشرف الأيام، وتكون بعد العصر، وقد جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى:(تحبسونهما من بعد الصلاة) أنها صلاة العصر، وفي الصحيح " ثلاثة لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أَعطى بها أكثر مما أَعطى، وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر، ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله سبحانه وتعالى: " اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك " (١) وتغلظ بالمكان، فيحلفها إذا كان بالمدينة المنورة أو عملها عند منبره صلى الله تعالى عليه وسلم، قال مالك - رحمه الله تعالى -: ومن أبى أن يحلف عند المنبر فهو كالناكل عن اليمين، نقله في الجواهر.