للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في المواهب: قال ابن عبد السلام: قيل إن علم القضاء يرجع إلى تعيين المدعي من المدعى عليه، فإذا كان هذا علم القضاء أو لازما له، فلا بد من نصب إنسان يرفع النزاع الواقع بين الناس، وينصف المظلوم من الظالم، ولما كان هذا المعنى يحصل في البلد من واحد، ومن عدد قليل، كان هذا الفرض فيه على الكفاية إذا تعدد من فيه أهلية ذلك، فإن اتحد تعين، ثم قال: وهذه مرتبة القاضي في الدين حين كان القاضي يعان على ما وليه، حتى ربما كان بعضهم يحكم على من ولاه، ولا يقبل شهادته إن شهد عنده، لعدم أهلية الشهادة منه، وأما إذا صار القاضي لا يعان، بل من ولاه ربما أعان عليه من مقصودُه بلوغُ هواه على أي حال كان، فإن ذلك الواجب ينقلب محرما، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وبالجملة إن أكثر الخطط الشرعية في زماننا أسماء شريفة على مسميات خسيسة

<<  <   >  >>