قوله: كذا قضى قضاة طيبة الغرر، أشار به إلى ما تقدم في كلام مالك - رحمه الله تعالى - من أن الأمر عندهم على ما روى جميل عن عمر بن عبد العزيز - رضي الله تعالى عنهم أجمعين -.
قوله: وذا لقول الأموي البيتين، معناه أن القاضي يعامل الخصوم بما يقتضيه وقتهم، من ركوب الحيل المستحدثة، فيجتهد في معاملتهم بما يندفع به فجورهم، ويراعي القرائن المنتصبة مما مردوا عليه من خداع وروغان، بحسب ما تشهد له الأصول، وتشير به القواعد، وتقتضيه المعاني التي بني عليها الباب، ومن هنا استحدث القضاة بعض الأمور التي لم تكن معروفة في الصدر الأول.
قوله: لا تحكمن لطالب البيتين، معناه أن المدعي إذا لم تكن له بينة ونكل المدعى عليه عن اليمين، لم يقض للمدعي حتى يحلف على دعواه، وذلك إذا كانت الدعوى دعوى تحقيق، وأما التهمة فقد اختلف في توجه اليمين بها، وفي ردها، قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: قال ابن رشد في أجوبته: واختلف في توجيه يمين التهمة، وفي انقلابها، والأظهر أنها إذا توجهت أن لا ترجع، إذ لا يكلف أحد أن يحلف على ما لا يعرف، قال: والذي أراه في ذلك أن تلحق يمين التهمة إذا قويت، وتسقط إذا ضعفت.
١٨١٧ - وصيغة اليمين شرط ويقف ... شرطا على ما شهروا حال الحلِف