قوله: وصيغة اليمين البيت، أشار به إلى أن كيفية اليمين في مشهور المذهب أن يقول: بالله الذي لا إله إلا هو، وقيل: يزاد عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، رواه ابن كنانة، وبه قال الشافعي - رحمهما الله تعالى - والصيغة المذكورة شرط، فلو قال: بالله أو والذي لا إله إلا هو، لم يقبل منه ذلك في ما نص عليه أشهب وهو ظاهر المدونة.
قوله: وغلظت بربع الدينار الأبيات الثلاثة، معناه أن اليمين تغلظ إذا كان الحق المحلوف فيه ربع دينار فأكثر، ويكون التغليظ بالمكان فيؤمر المدني بالحلف عند منبره صلى الله تعالى عليه وسلم على نحو ما تقدم في الكلام على القسامة، فإن امتنع من الحلف في ذلك المكان فله حكم الناكل، وتغلظ بالقيام أيضا كما تقدم، فإن امتنع كان ناكلا على المشهور.
قوله: ويحلف الكافر البيتين، معناه أن الكافر يحلف بالله، ولا يقبل منه الحلف إلا به، قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: ولا يزاد على قوله والله في مشهور المذهب.
قوله: يحلفها بموضع البيت، معناه أنه يؤدي اليمين في ذلك بالمواضع التي يعظمها، كالكنائس بالنسبة للنصارى، وبيوت الصلاة، والبيع، بالنسبة لليهود، وبيت النار بالنسبة للمجوس.
١٨٢٣ - وطالب ألفى شهودا بعد ما ... كان الذي ادُّعيِ عليه أقسما
١٨٢٤ - يقضى له بهم إذا لم يَعلم ... بهم لدى طلبه للقسم
١٨٢٥ - بعكس من كان بهم قد علما ... حينئذ على المقال المعتمى
١٨٢٦ - وشاهد معْ قسم في المال ... يكفي وما إليه ذو مآل
١٨٢٧ - لا بنكاح أو طلاق حدِّ ... ولا بنفس أو جراح العمد
١٨٢٨ - وقيل بالقضاء في الجراح ... به وصحح لدى مِلاح