قوله: وقيل بالقضاء في الجراح البيت، يشير به إلى أنه اختلف في القضاء بالشاهد واليمين في جراح العمد، وقد تقدم القول به لمالك في المدونة، وأن ابن القاسم لما قيل له في ذلك قال: قد كلمت مالكا - رحمهما الله تعالى - في ذلك، فقال إنه شيء استحسناه، وما سمعت فيه شيئا، وروى عنه عبد الملك القضاء بذلك في صغير الجراح دون كبيرها، واختاره سحنون كما قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -.
وقال في المواهب: قال ابن يونس: لما كانت النفس تقتل بشاهد واحد مع القسامة، فلذلك اقتص بشاهد مع يمين المجروح، وقاله عمر بن عبد العزيز - رضي الله تعالى عنه -.
١٨٢٩ - وتشهد النساء في المال معا ... ما كان كالبت إليه راجعا
١٨٣٠ - ومائة منهن كاثنتين ... لشاهد توقف أو يمين
١٨٣١ - كذاك تشهد بالاستهلال ... وكل ما يخفى على الرجال
١٨٣٢ - مثل الولادة والاثنتان ... ألعدلتان فيه تكفيان
قوله: وتشهد النساء الأبيات، معناه أن شهادة النساء لا تجوز إلا في الأموال وما لا يطلع عليه الرجال، وذلك أن القرآن الكريم إنما ذكر شهادتهن في المال خاصة، وذكر الشهود في غير ذلك من المواضع بالتذكير، وقد ذكرت الشهادة في القرآن الكريم في خمسة مواضع أخرى، فيقضى في المال وحقوقه، كالأجل، والخيار، والشفعة، والإجارة، وقتل الخطإ، وجروح المال، بشهادة رجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، أو امرأتين ويمين.
قوله: ومائة منهن كاثنتين نحوه في المدونة، وحمله اللخمي على المبالغة، وأن المراد أن العدد الذي لا يحصل القطع بخبره منهن إذا كان فيه عدلتان لا بد معه من الشاهد أو اليمين، وأما شهادتهن في ما لا يظهر للرجال فللضرورة، كما قبلت شهادة الصبيان في ما يحدث بينهم من الجنايات، وذلك كالاستهلال والحيض وعيوب النساء، ولا بد فيهما من العدالة، لأن خبر غير العدل كالعدم.
١٨٣٣ - ولم تجز شهادة الخصم ولا ... متهم ولا رقيق مسجلا
١٨٣٤ - وكافر وغير عدل وصبي ... كذاك محدود إذا لم يتب