للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٣٥ - ومطلقا بما به حُد تُرَدْ ... وهكذا أبٌ اَوُ اُمٌّ للولد

١٨٣٦ - وعكس ذلك، كذا الزوجان ... يُرَد كل منهما للثاني

قوله: ولم تجز شهادة الخصم ولا متهم، معناه أن شهادة الخصم على خصمه مردودة، وكذلك المتهم في ما شهد به، وهو أعم مما قبله، وقد روى مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، وذلك لأنها في معنى الدعوى، والتهمة أنواع منها أن يتهم على إيصال نفع له أو دفع ضرر عنه، الأول كشهادته على مورثه المحصن بالزنى، والثاني كشهادة أحد العاقلة بفسق شهود القتل، ومنها أن يتهم على مثل ذلك في من له به صلة قوية، كشهادته بحق لأحد أبويه، أو أبنائه، أو زوجته، أو أبويها، أو صديقه الملاطف، إلا أن يكون مبرزا في الأخير، أو شهادته بجرح شاهد على بعض من ذكر، ومنها أن يتهم على قصد نفع من يحصل له بوصوله إلى المشهود فيه نفع، كشهادته لمدينه، وشهادة المدين لغريمه، والأجير لمستأجره، إلا أن يكون مبرزا، ونحو ذلك، ومنها أن يتهم على إزالة نقص، كشهادته في ما ردت شهادته فيه بعد زوال مانع قبولها، من صبوة، أو رق، أو فسق، ونحو ذلك، ومنها أن يتهم على تخفيف النقص، كشهادة المحدود في ما حد فيه، وكشهادة ابن الزنى في الزنى، وإلى بعض هذه المعاني الإشارة بقوله: ومطلقا بما به حد البيتين.

<<  <   >  >>