قوله: ولا رقيق وكافر وغير عدل وصبي، أشار به إلى ما يشترط في الشاهد، فذكر من ذلك الحرية، والإسلام، والبلوغ، وهي شرط باتفاق وقت الأداء، ويشترط العقل أيضا اتفاقا وقت الأداء ووقت التحمل، وتشترط العدالة، وقد عرفها ابن عرفة - رحمه الله تعالى - بقوله: صفة مظنة لمنع موصوفها البدعة، وما يشينه عرفا، أو معصية، غير قليل الصغائر، فالصغائر الخسيسة مندرجة في ما يشين، ونادر الكذب في غير عظيم مفسدة عفو، مندرج في قليل الصغائر، لدليل قولها في آخر شهاداتها: مما يجرح به أنه كذاب في غير شيء واحد
والأصل في اعتبار العدالة قوله سبحانه وتعالى:(وأشهدوا ذوي عدل منكم) وقوله سبحانه وتعالى: (ممن ترضون من الشهداء).
قوله: كذاك محدود إذا لم يتب، معناه أن المحدود لا تقبل شهادته قبل توبته، وذلك لفسوقه، وقد قال سبحانه وتعالى:(إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا).
١٨٣٧ - ورُدَّ أيضا من عليه الكذب ... بما يحدث به يجرب
١٨٣٨ - مرتكبا كبيرة ومن يجر ... نفعا لنفس أو يرد ما يضر
١٨٣٩ - كذا وصي ليتيمه وإن ... عليه يشهدْ فقبوله قمن
١٨٤٠ - أما شهادة أخ فأجز ... ظاهره لو كان لم يُبَرِّز
١٨٤١ - ولم يجز تعديل مرأة ولا ... تجريحها على الذي قد عُولا
١٨٤٢ - وصيغة التعديل أن يقولا ... عدل رضى إلا فلا قبولا
١٨٤٣ - والشاهد الواحد لا يعدل ... وهكذا تجريحه لا يقبل
قوله: ورد أيضا من عليه الكذب الأبيات الثلاثة، معلوم المعنى مما سبق، فشهادة الكذاب مردودة بإجماع، لانعدام الثقة بالجملة، وكذلك مرتكب الكبيرة، فشهادته مردودة لفسقه، وكذلك المتهم على قصد جر منفعة، وقد تقدم تفصيل ذلك، ومنه شهادة الوصي لليتيم في حجره، والمتهم على دفع مضرة، وقد تقدم تفصيل ذلك أيضا.
قوله: وإن عليه يشهد فقبوله قمن، معناه أن من لا تقبل شهادتك له لذلك المعنى، تقبل شهادتك عليه، وجرح شهوده، ومن لا تقبل شهادتك عليه لعداوة مثلا، تقبل شهادتك له، وتعديل شهوده، وهذا ظاهر.