قوله: أما شهادة أخ البيت، معناه أن شهادة الأخ لأخيه مقبولة، ظاهره برز أو لا، وقيل إنما يقبل إذا كان مبرزا، وقيل لا يقبل مطلقا، وقيد اللخمي - رحمه الله تعالى - بما لا تقوى تهمته فيه، ونصه: لا تجوز شهادته له في ثلاث، في ما يدرك في مثله الحمية والغضب له، ولا في ما يكسب به حظوة ومنزلة، ولا في ما يدفع بها معرة، واختلف في شهادته له في الأموال على أربعة أقوال، فقيل جائزة، وقيل لا تجوز، وقيل إن كان مبرزا جازت وإلا لم تجز، وقيل تجوز في اليسير دون الكثير، وأرى أن ترد في الكثير الذي يؤدي إلى شرفه، ولا ترد في الوسط إذا كان مبرزا، ولا في اليسير مع عدم البروز إلا أن يكون قد جرى بين الأخ المشهود له والمشهود عليه شنآن ومقابحة، وما تدرك في مثله الحمية والغضب فلا تجوز بحال.
وقال القاضي في الإشراف: تقبل شهادة الأخ لأخيه، إلا في ما يتهم له فيه من دفع عار، أو ما أشبه ذلك.