للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأفضل ما يستجمر به ما كان من قبيل الصعيد لأنه طهور، وذهب داوود وأصبغ من أصحابنا إلى منع الاستجمار بما سواه والجمهور على جوازه لظواهر الأحاديث كحديث البخاري " ولا تأتني بعظم ولا روث " وغيره من الأحاديث التي وقع فيها النهي عن أشياء معينة، فلو تعينت الحجارة مثلا لنهى عن غير الحجارة ولم يسم شيئا.

الثالثة طلب العدد في الاستجمار قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -وتستحب ثلاثة أحجار، وفي إجزاء ما أنقى دونها نقلا المازري عن المذهب وابن شعبان مع أبي الفرج، إلى أن قال: اللخمي: إن أنقى بأربع أو ست طلب الوتر انتهى.

ونقل في التوضيح عن ابن هارون أنه قال: والذي سمعت قديما في المذاكرات أنه يطلب الوتر إلى السبع، فإن لم ينق بها يطلب إلا الإنقاء في ما زاد، من غير مراعاة وتر، قياسا على غسل الإناء من ولوغ الكلب.

والوجه في ندب الإيتار حديث الصحيح " ومن استجمر فليوتر " (١) ووجه عدم وجوب الثلاث والوتر حديث الصحيح أيضا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتي بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة، وقال: " هذه رِكْس " (٢) ووجه استحباب الثلاثة حديث " أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار" (٣).

الرابعة الإنقاء وهو أمر متفق على طلبه، لأنه المعنى الذي شرع له الاستجمار، وقد مر صلى الله تعالى عليه وسلم بقبرين فقال: " إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول ".

قوله: والماء بالتفضيل ... البيت، يعني به أن من أراد أن يقتصر على إحدى الطهارتين فالاستنجاء أفضل، لأنه يزيل العين والأثر، ويذهب الشك، وقد صح في الحديث أنه التطهر الذي مدح القرآن الكريم به أهل قباء.


(١) متفق عليه.
(٢) رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد.
(٣) رواه الإمام مالك في الموطإ.

<<  <   >  >>