هذا ولا بد قبل إزالة الخبث عن ظاهر المخرج من الاستبراء، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى ـ: الجلاب: إخراج ما بالمحلين من أذى واجب مستحق، وروي بالنفض والسلت الخفيفين باليسرى، وسمع ابن القاسم: ليس القيام والقعود وكثرة السلت بصواب، اللخمي: من عادته احتباسه فإذا قام نزل منه، وجب أن يقوم ثم يقعد، فإن أبى نقض وضوءه ما نزل منه بعده، مالك: ربيعة أسرع امرئ وضوءا، وأقله لبثا في البول، وابن هرمز يطيلهما، ويقول: مبتلى، لا تقتدوا بي انتهى.
قال في التاج: وسئل ابن رشد عن الرجل يخرج من بيت الماء وقد استنجى بالماء ثم توضأ، فيكون في الصلاة أو سائرا إليها فيجد نقطة هابطة، فيفتش عليها فتارة يجدها، وتارة لا يجدها، فأجاب: لا شيء عليه إذا استنكحه ذلك، ودين الله تعالى يسر. وسئل ربيعة عن الرجل يمسح ذكره من البول ثم يتوضأ فيجد البلل، فقال: لا بأس به، قد بلغ محنته، وأدى فريضته.
وسئل سليمان بن يسار عن البلل يجده، قال: انضح ما تحت ثوبك بالماء والْه عنه، قال القاسم بن محمد: إذا استبرأت وفرغت فارشش بالماء، قال ابن المسيب: وقل: هو الماء، وكذلك أيضا هو سلس المذي، قال عمر -رضي الله تعالى عنه ـ: إني لأجده في الصلاة على فخذي ينحدر كتحدر اللؤلؤ، فما أنصرف حتى أقضي صلاتي انتهى.
٩١ - وغسلك اليدين في الوضوء منْ ... قبل دخولها بالانية سُنْ