للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويشترط في المزكي الاعتماد على طول العشرة، قال في التاج: سحنون: لا يزكي إلا من خالطه في الأخذ والإعطاء، وطالت صحبته إياه في الحضر والسفر، اللخمي: ولا يقبل التعديل بيسير المخالطة، وقال أيضا: لا يقبل تعديله من غير سوقه ومحلته، فإن وقف أهل سوقه ومحلته عن تعديله فذلك ريبة، فإن لم يكن فيهم عدل قبل من سائر بلده، المتيطي: لا يزكي الشاهد إلا أهل مسجده، وسوقه، وجيرانه، رواه أشهب، وقال مطرف وابن الماجشون: ولا يزكي الشاهد من شهد معه، أو نقل معه شهادة في ذلك الحق.

قوله: والشاهد الواحد البيت، معناه أن العدالة لا تثبت بشهادة شاهد واحد، وكذلك الجرح للمعنى الذي تقدم بيانه.

١٨٤٤ - وقبلت شهادة الصبيان في ... جرح بشرط عدم التخالف

١٨٤٥ - كذا انتِفا افتراقِهم وعدمُ ... دخولِ شخص بالغ بينهم

١٨٤٦ - وحيث ما اختلف من تبايعا ... حلف بائع على الذي ادَّعى

١٨٤٧ - وحلف المبتاع إن يمتنع ... منَ اَخذها بعدُ بقول البائع

١٨٤٨ - والمتداعيان حيث اختلفا ... بما يحوزان معا فليحلفا

١٨٤٩ - واقتسماه بعد ذا نصفين ... كإن يُقِم كلاهما عدلين

١٨٥٠ - إن استووا وإن تزد عداله ... بينة فربها يُقضى له

قوله: وقبلت شهادة الصبيان البيتين، معناه أن شهادة الصبيان تقبل في ما يقع بينهم من الجراح للضرورة، وقد روى مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ أن عبد الله بن الزبير - رضي الله تعالى عنهما - كان يقضي بشهادتهم في ما بينهم من الجراح، قال مالك - رحمه الله تعالى -: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز في ما بينهم من الجراح، ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز شهادتهم في ما بينهم من الجراح وحدها، لا تجوز في غير ذلك، إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا، أو يخببوا، أو يعلموا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم، إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا.

<<  <   >  >>