قوله: وحيث ما اختلف من تبايعا البيتين، معناه أن المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن، استحلف البائع على نفي دعوى المشتري وإثبات دعواه، فإن حلف خير المشتري بين أن يأخذ بما حلف عليه البائع، أو يحلف أيضا على نفي دعوى البائع وإثبات دعواه، وينفسخ البيع، وهذا في رواية ابن القاسم وقوله إذا لم تفت السلعة، سواء حصل قبض من المشتري أو لا، بان بالسلعة أو لا، فإن فاتت بتغير سوق أو بدن، كان القول للمشتري بيمينه، وقيل يتحالفان ويتفاسخان ما لم يقبض المشتري السلعة، فإن قبضها كان القول له، وإن لم يبن بها، وقيل إنما يكون القول له بالبينونة بالسلعة، والقولان رواهما ابن وهب - رحمه الله تعالى - وقيل يتحالفان ويتفاسخان مطلقا، وإن قبض المشتري السلعة وبان بها وفاتت، ويرد في الفوات القيمة، وهذا هو رواية أشهب وقوله، وهو ظاهر الشيخ، قال في الجواهر: قال الإمام أبو عبد الله: وهذا المذهب الذي كان يفتي به شيخنا - رحمه الله تعالى - قال: وأنا أفتي به أيضا، قال ابن شاس - رحمهم الله تعالى جميعا -: وسبب اختلاف هذه الروايات أنه نظر في رواية أشهب إلى أن كل واحد منهما مدعى عليه، إذ البائع يقول لم أُخرج سلعتي إلا على صفة لم يقر بها المشتري، والمشتري يقول لم أشتر إلا بما سميته، وهذا يقتضي التحالف والتفاسخ مطلقا، وأما رواية ابن القاسم فنظر فيها إلى أن بفوات السلعة يفوت ردها، وإنما تجب على المشتري قيمة، فصار البائع يدعي عليه عمارة ذمته بشيء وهو منكر له، ونظر في روايتي ابن وهب إلى ترجيح جانب المبتاع، فتارة اقتصر على وجود اليد، وتارة أضاف إليها البينونة حتى تتأكد بها، ثم نقل عن أبي الطاهر ابن بشير أنه لا خلاف في مراعاة الشبه مع فوات السلعة، قال: وأما إن كانت قائمة فقولان المشهور أنه غير مراعى لوجود السلعة والقدرة على ردها، والبيع مظنة التغابن، والشاذ أنه يراعى، قال وصوبه الأشياخ، ثم قال: وهذا ينبغي أن يكون خلافا