للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

في حال، فإن ادعى أحدهما أشبه، وأبعد الآخر إلى ما لا يشبه، فينبغي ألا يختلف أن القول قول من ادعى الأشبه، وإن ادعى الآخر ما هو ممكن، ويتغابن الناس بمثله، فلا يلتفت إلى الأشبه.

وأما إذا اختلفا في جنس الثمن، كأن يقول بعتك سلعتي بدينار، فيقول الآخر: بل بهذه الشاة، فيتحالفان ويتفاسخان مطلقا، إذ ليس أحدهما أولى بالتصديق من الآخر.

واختلف في الاختلاف فى النوع، كأن يقول البائع بدينار، ويقول المشتري بثمانية أو عشرة دراهم، فقيل كالاختلاف في الجنس، وقيل كالاختلاف في القدر.

قوله: والمتداعيان حيث اختلفا الأبيات، معناه أنه إذا تداعى رجلان مثلا في شيء، وكان بأيديهما، وكان مما يصلح أن يكون ملكا لكل منهما، ولم يقم واحد منهما بينة، قسم بينهما بعد حلفهما، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف، وهذا إذا كان كل منهما يدعي ملك جميعه، فإن اختلفت الدعوى، بأن ادعى أحدهما جميعه، وادعى الآخر نصفه، قسم على حسب الدعوى عند مالك وأكثر أصحابه، فيعال بالنصف، ويكون لمدعي الكل الثلثان، ولمدعي النصف الثلث، وقال ابن القاسم وعبد الملك يقسم على التنازع، فيكون لمدعي الكل النصف إذ لا منازع له فيه، ويقسم النصف الثاني بينهما نصفين، لأنه المتنازع فيه ولا مرجح لدعوى أحدهما، وهذا أبين وأقعد بالأصل الذي هو مبنى الحكم، لأن النزاع إنما هو في النصف خاصة، وإن أقام كل منهما بينة، فإن كانت إحداهما أعدل، قضي بها، وإلا تساقطتا، وقسم بينهما، وأما إذا لم يكن بيد أحدهما فإنه يستؤنى به، فإن كان مما لا يخاف عليه مثل الدور والأرضين ترك، فإن طال الزمان ولم يأت أحدهما بغير ما أتيا به قسم بينهما، وإن كان مما يخشى تغيره مثل الحيوان والعروض والطعام استؤني به قليلا، لعل أحدهما يأتي بأثبت مما جاء به صاحبه فيقضى له به، فإن لم يأت بشيء وخيف عليه قسم، وأما إذا كان بيد أحدهما خاصة فإنه يحلف ويبقى بيده، حيث لا مرجح لبينة صاحبه.

<<  <   >  >>