قوله: وإن تزد عداله بينة فربها يقضى له، معناه أنه يرجح عند تعارض البينتين بمزيد العدالة، ولا ينظر إلى زيادة العدد، قال مالك - رحمه الله تعالى -: حتى لو كانت بينة أحدهما رجلين أو رجلا وامرأتين فيما تجوز فيه شهادة النساء، وبينة الآخر مائة رجل فاستووا كلهم في العدالة سقطوا، وبقي الشيء بيد حائزه، ويحلف، وتقدم شهادة العدلين على شهادة الواحد إذا أراد أن يحلف معه، وإن كان أعدل أهل زمانه، وقيل يقدم إن كان أعدل، ويقدم الشاهد الأعدل مع امرأتين على شاهدين دونه في العدالة، فإن استووا فقال أشهب يقدم الشاهدان على الشاهد والمرأتين، وقال ابن القاسم: لا ترجيح نقله في التاج.
ومما يشهد لأصل هذه المسألة قضاء أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما - بإشراك الجدتين في فرض السدس على ما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى.
١٨٥١ - وشاهد رجع بعد الحكم ... فهْو لما فوَّته ذو غرم
١٨٥٢ - إن يعترف بكونه قد شهدا ... زورا بذا الشيخ لذاك قيدا
١٨٥٣ - وزاعما على الذي قد وكله ... أن رد ما وكله عليه له
١٨٥٤، أو ثمن المبيع أو ما اُودعا ... أو القراض صدقنْ بما ادعى
١٨٥٥ - وزاعم دفع الذي قدُ اُمرا ... بدفعه إلى فلان آخرا
١٨٥٦ - فحيث لم تشهد بذاك بينه ... وأنكر الآخر قبضا ضمنه
١٨٥٧ - كذا ولي ليتيم زعما ... أن كان ماله له قد سلما
١٨٥٨ - فلا يصدق كذا إن يقل ... عليه قد أنفقته لم يقبل
١٨٥٩ - ما لم يكن بحضنه فصدقه ... بمشبه زعم أن قدَ اَنفقه