قوله: وشاهد رجع البيتين، معناه أن الشاهد إذا رجع عن شهادته بعد الحكم بها، واعترف أنه شهد بزور، مضى الحكم، وغرم ما فوت بشهادته للمشهود عليه، وقول الشيخ: قاله أصحاب مالك، يشير به إلى أن مالكا - رحمه الله تعالى - لم يحفظ عنه جواب في الغرم، وقد نقل ذلك في النوادر عن محمد بن المواز، كما نقله عنه ابن عرفة - رحمهم الله سبحانه وتعالى أجمعين - ونصه: الشيخ: قول محمد: لم يحفظ عن مالك في غرم الشهود جوابا إذا شهدوا بحق فحكم به ثم رجعوا، ولكن قال ذلك أصحابه أجمع، المدنيون والمصريون، قال ابن القاسم: أخبرني من أثق به عن عبد العزيز بن أبي سلمة في رجوع أحد الشاهدين بعد الحكم قال: يغرم نصف الحق، ولا يرد الحكم، قال ابن القاسم: فسألت عنه مالكا - رحمهما الله سبحانه وتعالى تعالى - فقال: يمضي الحكم، ولم يتكلم في ما وراء ذلك، وقال ابن القاسم وأشهب وابن وهب وابن عبد الحكم وعبد الملك وأصبغ إنه يغرم نصفه، قال ابن القاسم: ولا شيء عليهما حتى يقرا بتعمد الزور، ولو قال ذلك أحدهما، وقال الآخر: وهمت، أو شبه علي، أو كان قضاه المدين ونسيت، فهذا لا يغرم، ويغرم الآخر نصف الحق، وكذا قال عبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ، وقال أشهب يضمنان إذا رجعا وإن لم يتعمدا واعتذرا بسهو أو غلط.