وذكر ابن عرفة - رحمه الله تعالى - أن الثاني رجحه غير واحد، لقاعدة أن الخطأ في أموال الناس كالعمد اتفاقا في المذهب، ولم يرتض ذلك قائلا: إنما وقع الاتفاق على أن الخطأ كالعمد في أموال الناس في فعل غير المأذون له في الفعل، والمأذون له في الفعل ليس كذلك، كالراعي يضرب الشاة ضرب مثلها فتهلك لا يضمنها، والوكيل على شراء عبد فيشتري أبا الموكل خطأ لا ضمان عليه، والشاهد مطلوب بالشهادة، فالقول بعدم ضمانه بناء على أنه بطلب الشهادة منه كالمأذون له في الفعل، منضما إلى أن الأصل عدم التفريط وعدم الضمان، وعزى ابن رشد - رحمه الله تعالى - في سماع عيسى القول الأول لسماع عيسى ابن القاسم، قال: وهو قول ابن الماجشون حكاه عنه ابن حبيب، وقال: هو قول جميع أصحابنا المغيرة وابن دينار وابن أبي زيد وغيرهم، وعزى الثاني لظاهر قول ابن القاسم في السرقة من المدونة، وهو ظاهر ما في أول رسم من سماع ابن القاسم، ونص قول ابن حبيب عن مطرف وابن القاسم وأصبغ.