وقوله: ما لم يكن بحضنه، يعني أنه إذا كان بحضنه وادعى أنه أنفق عليه كذا، على مقدار العادة، أو فوقها بيسير، صدق في ذلك بيمين، لمشقة الإشهاد في ذلك، ولشهادة العرف له، قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: وفي المجموعة لابن كنانة: وينفق في عرسه بقدر حاله، وحال من تزوج، وقدر ماله، فإن خشي أن يتهم رفع إلى الإمام.
وإذا ادعى أنه أنفق ما لا يشبه لم يصدق.
١٨٦٠ - والصلح إن لم يك ذا جرٍّ إلى ... محرم ـ منكِرا أو لا ـ حُللا
١٨٦١ - وحيث ما شخص تزوج أمه ... لعدم الرق عليها زاعمه
١٨٦٢ - أخذها سيدها مع قِيَم ... ما ولدت يومَ له بها حُكم
١٨٦٣ - ومستحق أمة ذات ولد ... فليأخذ القيمة عنهما فقد
١٨٦٤ - وقيل بل يأخذ عين الجاريه ... وقيمةَ النجل كمثل الماضيه
١٨٦٥ - وقيل بل قيمة الام لا الولد ... فقط له أو ثمنا إذا يَود
١٨٦٦ - من غاصب باع لمن منه استحق ... والحكم في استيلاد غاصب سبق