للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وندبت إعارة البيت، معناه أنه يندب لمن أراد جاره أن يغرز خشبة في جداره يرتفق بها في بعض أموره أن يمكنه من ذلك، ولا يقضى عليه به، وقد روى مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ عن أبي هريرة - رضي الله سبحانه وتعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: " لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره " (١) قال أبو هريرة - رضي الله سبحانه وتعالى -: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله الكريم لأرمينّ بها بين أكنافكم.

وهو عند مالك - رحمه الله تعالى - خارج مخرج الإرشاد عملا بالأصل المتقرر بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " (٢) وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه على الوجوب لقضاء عمر - رضي الله سبحانه وتعالى عنه -

وهذا كله حيث لم يضر بحائطه.

وقوله في الأبيات: الأخشاب بالجمع يصلح أن يكون إشارة إلى رواية خشبه في الحديث بضمتين، ويلحق بمسألة الخشبة ما في معناها من الإرفاق بالماء والطريق ونحوه مما لا يضره فكل ذلك مندوب إليه.

١٨٨٩ - وما بليل تفسد البهائم ... ضمانه من ربها منحتم

١٨٩٠ - مثل الحوائط أو الزروع ... لا ما نهارا كان ذا وقوع

١٨٩١ - وواجد بفلس ما باعه ... فإن يشأ فليأخذنْ متاعه

١٨٩٢ - إن كان معروفا أو الحصاصا ... والموت عن ذا فيه لا مناصا

١٨٩٣ - وضامنَ المال اقضيَنْ بغرمه ... بغيبة المدين أو بعُدْمه

١٨٩٤ - وضامن للوجه لم يَشرط عدم ... غرم كذا إن لم يجئ به اغترم


(١) متفق عليه.
(٢) رواه الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>