للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وواجد بفلس البيتين، معناه أن من باع سلعة، وفلس المشتري قبل أن يدفع له الثمن أو مات، ووجد سلعته قائمة لم تفت، بأن كانت معروفة العين، أو شهدت له بذلك بينة، أو عينها المفلس قبل التفليس، أو بعده على خلاف، فهو أحق بها في الفلس من غيره من الغرماء، وللغرماء أن يفتكوها منه بالثمن، وإن شاء تركها وحاصص بثمنها، وأما في الموت فهو أسوة للغرماء، وقد روى مالك - رحمه الله سبحانه وتعالى - في الموطإ أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: " أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء " (١) وإذا كان قد قبض بعض الثمن كان بالخيار بين أن يرده ويأخذ سلعته، أو يحاص بما بقي من الثمن، وهذا كله حيث كان المشتري قد قبض السلعة، فإن فلس أو مات قبل أن يقبضها كان صاحبها أحق بها مطلقا في الموت والفلس.

قوله: وضامن المال البيتين، معناه أن من ضمن دينا على رجل مثلا، فحل الدين والمدين معسر، أو غائب، فهو ضامن له، لحديث " الزعيم غارم " (٢) وليس له أن يطالبه والمدين حاضر موسر، قال في التاج: ابن يونس: قال بعض أصحابنا: لأن الحميل إنما أخذ توثقة، فأشبه الرهن، فلما كان لا سبيل إلى الرهن إلا عند عدم المطلوب، فكذلك لا سبيل على الكفيل إلا عند عدم المطلوب.

وهذا ما لم يشترط صاحب الحق اتباع أيهما شاء، فيكون له شرطه على المشهور المعلوم من مذهب ابن القاسم - رحمه الله سبحانه وتعالى - ويتبع الضامن المدين بما أدى عنه.


(١) ورواه أبو داود، وهو حديث صحيح، وروى الشيخان " من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره ".
(٢) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>