للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ضامن الوجه فلا ضمان عليه إن جاء بالمدين عند حلول الدين، ولو عديما، فإن لم يأت به ضمن، إلا أن يشترط عدم الغرم، فلا يضمن، إلا أن يفرط، مثل أن يلقاه فيتركه بحيث يعد مفرطا، أو يهربه، فيغرم، لأنه كالقاصد بذلك إتلاف مال غيره.

١٨٩٥ - ومن يُحَل بدينه ويقبلِ ... فما له أوب إذا للاول

١٨٩٦ - وإن يك الثاني به ذا عُسْره ... إن لم يكن محيله قد غره

١٨٩٧ - وحيث لم يكن لمن أحاله ... دين على الثاني تكن حماله

١٨٩٨ - لو وقعت باسم الحوالة على ... ما من خلافهم بذاك عولا

قوله: ومن يحل بدينه البيتين، معناه أن من كان له دين على رجل مثلا، فأحاله على دين له على آخر، ورضي بذلك، فإن حقه يتحول على المحال عليه، وقد برئت منه ذمة المحيل، وليس له رجوع على المحيل، وإن غاب المحال عليه، أو كان معدما، حيث لم يكن المحيل عالما بذلك وكتمه عنه، ولو كان ظاهر اليسر، قال اللخمي: وأرى أن له الرجوع، لأنه لو علم فقره ما قبل الحوالة، نقله ابن عرفة - رحمهما الله سبحانه وتعالى - وقال المازري - رحمه الله سبحانه وتعالى -: انظر لو شك المحال في حال المحال عليه، والمحيل عالم بفقره هل هو دلسة، أو قبوله الإحالة مع شكه دخول على فقره، وعلم المحيل بفقره وهو ظاهر الملاء تدليس، والأظهر على أصل المذهب أن له مقالا، ولو شاكا، ثم قال ابن عرفة: الباجي: إن جهل كون المحيل غارا قال مالك - رحمه الله تعالى -: إن اتهم أحلف.

ولو اشترط المحال الرجوع على المحيل إذا أفلس المحال عليه كان له شرطه عند المغيرة، قال ابن عرفة: ونقله الباجي كأنه المذهب، وقال ابن رشد: هذا صحيح لا أعرف فيه خلافا، قال ابن عرفة - رحمهم الله تعالى جميعا - وفيه نظر، لأنه شرط مناقض لعقد الحوالة، وأصل المذهب في الشرط المناقض للعقد أنه يفسده، وفي بعضها فيسقط الشرط، ويصح العقد، كالبيع على أن لا جائحة فتأمله.

<<  <   >  >>