للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يبعد أن يفرق بأن الحوالة من عقود المعروف، أو أنها بذلك تكون حوالة إذن لا قطع، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ويشترط في الحوالة أن تكون على دين للمحيل، فإذا أحاله على غير دين فهي حمالة على المشهور، سواء كان ذلك بلفظ الحوالة أو الحمالة، وقال ابن الماجشون - رحمه الله تعالى - إنما تكون حمالة إذا وقعت بلفظ الحمالة، وإن وقعت بلفظ الحوالة فلها حكم الحوالة، فيبرأ المحيل، ولا يكون للمحال الرجوع إليه، وذلك بخلاف الحمالة، فإن المدين لا يبرأ بها، وإلى هذا الشرط أشار بالبيتين الأخيرين، ومن شروطها كذلك أن تكون على دين لازم، وحلول المحال به، لأنه إن لم يكن حالا كان بيع ذمة بذمة، فيدخله ما نهي عنه من الدين بالدين، ومن بيع الذهب بالذهب والورق لا يدا بيد، إن كان الدينان ذهبا أو ورقا، إلا أن يكون الدين الذي ينتقل إليه حالا، ويقبض ذلك مكانه قبل أن يتفرقا مثل الصرف، فيجوز ذلك، نقله في التاج عن ابن رشد.

ويشترط تساوي المحال به والمحال عليه قدرا وصفة، وأن لا يكونا طعامين من بيع، لما في ذلك من بيع طعام المعاوضة قبل قبضه، فإن كانا من قرض، أو أحدهما، جازت إن حلا جميعا، ولا بد من صيغتها، ورضى المحيل والمحال، وقد روى مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: " مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع " (١).

١٨٩٩ - ومن يكن عليه دين لأجل ... فإن يفلس أو يمت من قبلُ حل

١٩٠٠ - وما من الدين له باق على ... أجله الذي إليه أُجلا

١٩٠١ - ولا تبع رقبة المأذون ... في ما به يُتبع من ديون

١٩٠٢ - كذا به سيده لا يطلب ... إذ ليس في ذاك له تسبب

١٩٠٣ - ويحبس المديان لاستبراء ... ألحال حيث كان ذا خفاء

١٩٠٤ - وللقضا يحبس من قدَ أيسرا ... ولا يجوز حبس من قدَ اَعسرا


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>