للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ومن يكن عليه دين البيت، معناه أن الذي عليه دين مؤجل إذا مات قبل الأجل حل ما عليه بموته، قال القاضي في الإشراف: لأن الدين كان متعلقا بالذمة، فإذا خربت لم يبق له محل يتعلق به، فوجب انتقاله إلى التركة، وذلك يقتضي حلوله، ولأنا لو قلنا لا يحل، لم يخل أن يبقى على ذمة الميت، وذلك باطل بخرابها، أو يتعلق بذمة الوارث، وذلك باطل أيضا، أو بالتركة فيجب قضاؤه منها، ولا يجوز تركه، لأن فيه إضرارا بالورثة، أو تعريض المال للتلف، من حيث لا منفعة للغرماء فيه.

ومثل موت المدين فلسه، قال في الإشراف: لأنه معنى يوجب تعلق الديون التي في الذمة بأعيان الأموال كالموت.

قوله: وما من الدين له باق البيت، معناه أن من مات، أو فلس، وله دين مؤجل، فهو على أجله، لأن الذمة المدينة لم تزل على حالها وقت العقد، فهي باقية على حقها في الأجل.

قوله: ولا تبع رقبة المأذون البيتين، معناه أن الرقيق المأذون له في التجارة إذا ركبته ديون تستغرق ما لديه، يحجر عليه كما يحجر على الحر، وإذا كان السيد قد داينه كان أسوة الغرماء، إذا ثبت ذلك، وليس للغرماء بيع رقبته، لأنها لسيده، ولأنهم لم يداينوه إلا على ما في يده وما ينشأ عنه، فدينهم في ذمته، لا رقبته كالحر، وليس لهم اتباع سيده، إذ لم يتعامل معهم أصلا، ولا ضمنه لهم، وهو أحق بكسبه، وعمل يده، وأرش جرحه، وقيمته إن قتل، لأنه عبده، وليس لهم شيء، إلا إذا وهب للعبد مال، أو تصدق به عليه، أو أوصي له به فقبله، إذا كان المتبرع بذلك عليه يقصد إعانته على قضاء الدين، وإن لم يقصد ذلك فقال القابسي: إن ذلك في معنى كسبه، فيكون للسيد، وقال أبو محمد هو كالأول.

<<  <   >  >>