للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما حكى ابن الهندي عن سحنون أنه قال في أمر ابن أبي الجواد إذ ضربه حتى مات، إن صح فلا يدل على رجوعه عن مذهبه، وإنما يدل على ثبوته عليه، واستبصاره فيه، مع ورعه وفضله، لأنه قال: لم أقتله أنا، وإنما قتله الحق، وأشفق مع ذلك إشفاق المؤمن الحذر الخائف لربه، مخافة أن يكون جاوز في اجتهاده، ائتساء بعمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - في قوله: لو مات حَمَل بشاطئ الفرات ضياعا لخشيت أن يسألني الله سبحانه وتعالى عنه.

وفي الحديث " لي الواجد يحل عقوبته وعرضه " (١).

وأما معلوم العدم فهو في نظرة الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم في الذي ابتاع ثمارا فكثر دينه " تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " (٢) فليس لهم أن يؤاجروه، ولا أن يستعملوه، ولا أن يبيعوه إذا كان رقيقا.

١٩٠٥ - ويقسم العقار حيث يقبل ... قسما بلا ضر بذاك يحصل

١٩٠٦ - إلا فإن لبيعه البعض دعا ... فاجبر له من كان منه امتنعا

١٩٠٧ - والشرط في القرعة الاتحاد ... في الصنف حيث أمكن الإفراد

١٩٠٨ - وهكذا أيضا إذا ما يدفع ... بعضهمُ للغير نفدا تمنع

١٩٠٩ - فما به تراجع قد امتنع ... إلا إذا على التراضي قد وقع


(١) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث حسن، ورواه البخاري معلقا بلفظ ويذكر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم " لي الواجد " إلخ.
(٢) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد.

<<  <   >  >>