للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ويقسم العقار البيتين، معناه أن الشيء المشترك إذا كان ينقسم بلا ضرر، وطلب أحد الشركاء قسمته، قسم وأعطي نصيبه، سواء كان ذلك عقارا أو غيره، وأما ما لا ينقسم بلا ضرر، فإن تشاحوا فيه وطلب بعضهم بيعه، وامتنع غيره، أجبر الممتنع على البيع معه، إذا لم يبذل له ما ينقص به ثمن حصته، إذا بيعت مفردة، قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: وظاهر المدونة والرسالة ولو دخل أحد الشريكين على الآخر، وليس كذلك، إذ لا حجة في بخس الثمن في حظه منفردا، لأنه كذلك اشترى قاله عياض - رحمه الله تعالى-.

وفهم من هذا أنه إنما يجبر على البيع معه، إذا كان بيع حصته مفردة أبخس للثمن، فلو لم يكن أبخس لم يجبر، كما يقع في رباع الغلة، وهو ظاهر، لأن مبنى الحكم على رفع الضرر ولا ضرر هنا.

والقسمة أنواع القرعة، والمراضاة، والمهايأة، والقرعة لا تكون إلا في ما تماثل أو تجانس، من الأصول، والحيوان، والعروض، دون ما اختلف وتباين، وهي القسمة التي يوجب الحكم، لأنها تمييز للحق، ولذلك يقام فيها بالغبن، ويفرد فيها كل صنف، ويقسم على حدته، فإن كان لا يحمل القسمة بيع وقسموا ثمنه بينهم، إلا أن يتراضوا على أمر لا فساد فيه، ولا يجوز أن يقتسموه بالقرعة على أن من وقع في سهمه كذا يرد للآخر نقدا مثلا، للغرر، وإنما يجوز ذلك على وجه التراضي، وهذا هو معنى قوله: والشرط في القرعة الاتحاد الأبيات.

<<  <   >  >>