للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصفة القرعة أن يكتب أسماء الشركاء بعد تعديل الأنصباء في رقاع، وتجعل في طين أو شمع، ثم ترمى كل بندقة في جهة، فمن وقع اسمه في جهة أخذ حقه متصلا في تلك الجهة، وقيل تكتب الأسماء والجهات مثلا، ثم تخرج أول بندقة من الأسماء، ثم أول بندقة من الجهات مثلا، فيعطى من خرج اسمه نصيبه في تلك الجهة، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: والقرعة إنما جعلت في القسمة تطييبا لأنفس المتقاسمين، وأصلها قائم من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، وذكر آية (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم) إلى أن قال: وأما السنة فهي ما روي أن رجلا أعتق أعبدا له ستة عند موته فأسهم رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - بينهم فأعتق ثلث ذلك الرقيق، (١) وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا " (٢).

وأما قسمة المراضاة فهي نوعان، لأنها تكون بعد تقويم وتعديل، وتكون دون ذلك، ويرد في الأولى بالغبن، دون الثانية، والثانية بيع اتفاقا، وأما قسمة المهايأة، فهي قسمة منافع مع بقاء الشركة في الأعيان، وهي من قبيل الإجارة.

١٩١٠ - وتجر من أوصي لليتيم ... بماله ليس بذي تحريم

١٩١١ - كذاك تزويج الإما له يحل ... ومثله وصيه ولو سفل

١٩١٢ - وشرط الاوصيا الامانة فمن ... لم يك بالأمين عزله قمَن


(١) رواه مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمامان مالك وأحمد.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>