قوله: وشرط الاوصيا الأمانة البيت، أشار به إلى بعض شروط الوصي وموانعه، وشروط الوصي أربعة: التكليف، فلا تصح الوصية إلى صبي، ولا مجنون، أو أبله، لرد تصرفهم لأنفسهم، فكيف تكون لهم ولاية على غيرهم، والإسلام، فلا تصح الوصية إلى كافر، لأنها ولاية، والعدالة في ما أسند إليه، فلا تصح الوصية إلى من لا يعدل، ولو أوصي إليه وهو عدل ثم طرأ فسق عزل، وهذا الشرط هو المراد بالبيت، والكفاية نظرا، بأن يقدر على التصرف على وفق المصلحة، وإن كان أعمى، فإن لم يكن كذلك لم تصح الوصية إليه، لعدم أهليته لما أسند إليه.
١٩١٤ - وبعد ذاك الدين فالوصيه ... من ثلْثه وتورث البقيه
١٩١٥ - ومن يكن قد ادعى ربْعا بيد ... من حازه عشرة أعوام عدد
١٩١٦ - وهو حاضر بها لم يدعي ... بها عليه دون عذر مانع
١٩١٧ - ولم يكن بينهما صهر ولا ... قرابة فقوله لن يقبلا
١٩١٨ - وليس للدنِف أن يعترفا ... لوارث له بدين أو وفا
قوله: وقدمن من مال البيتين، معناه أن آكد الحقوق المتعلقة بمال الميت التي ليست بمعينة، مؤن تجهيزه، من غسل، وكفن، وحمل، وحفر، وغير ذلك بالمعروف، لأنها في معنى نفقة الحي وكسوته مثلا، وقد عامله الغرماء على أن يأكل ويكتسي، ثم يلي ذلك ما للناس عليه من الديون، فإن بقي شيء بعد ذلك، نفذت وصاياه على التفاصيل المتقدمة في الوصية من ثلثه، وورث الباقي على الفرائض، كما في الآية الكريمة (من بعد وصية يوصي بها أو دين) وتقدم الدين على الوصية معلوم، إذ لا وصية للإنسان في ما لا يملك، أما الحقوق المعينة، كالرهن الذي حيز قبل المانع، وأمهات الأولاد، وجناية الأرقاء، وزكاة ماله الحالة، فهي مقدمة على كل شيء، لإناطة الشرع لها بذوات تلك الأشياء، فكانت أسبق من غيرها فيها في ما فيه بقية، بخلاف أمهات الأولاد.