للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس مسح الأذنين وما ذكره من سنية مسحهما هو المشهور على ما للباجي وابن يونس - رحمهما الله تعالى - وغير واحد، ووجهه ما تقدم في المضمضة، وما في حديث ابن زيد - رضى الله تعالى عنه - من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، (١) وذلك شأن العضوين، وذهب ابن مسلمة والابهري وأصحابه إلى الفرض، وجعله ابن رشد المنصوص لمالك - كأنه يعني قول المدونة: والأذنان من الرأس - وجعله هو الصواب، وقال: يشهد بصحته الحديث " إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه، إلى قوله: فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه " ... (٢)

واختاره اللخمي لأن الصحابة الذين رووا وضوءه صلى الله تعالى عليه وسلم اقتصروا على الرأس، ولم يذكروا الأذنين فاقتضى ذلك أنهم فهموا دخولهما في الرأس نقله الرهوني.


(١) رواه البيهقي وقال إسناده صحيح، وحسنه النووي، وجعله ابن حجر خلاف المحفوظ.
(٢) رواه الإمام في الموطإ والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد.

<<  <   >  >>