للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومما يتأكد منه صوم يوم عاشوراء، وشهر رجب، وشهر شعبان، ويوم عرفة، ويوم التروية، وكذلك السبعة التي قبله، لغير الحاج، ويكره ذلك في حق الحاج بالنسبة ليومي عرفة والتروية، ليتقوى على أعمال الحج، وقد روى مالك عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وتُرِك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.

وقد جاء في الصحيح أن صومه يكفر سنة قبله، وقد جاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في صيام عرفة: " إني أحتسب على الله سبحانه وتعالى أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده " (١).

وجاء " ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام " يعني عشر ذي الحجة (٢).

وأما رجب فذكروا أنه لم يجئ في خصوصه شيء صحيح صريح.

وأما شعبان فقد قالت عائشة - رضي الله تعالى عنها - كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، (٣) وفي رواية مسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا.


(١) رواه مسلم وأبو دود والترمذي.
(٢) رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد.
(٣) متفق عليه.

<<  <   >  >>