للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويختص الفضل في الخروج إليها بالرجال، وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل، لحديث " صلاة المرأة في بيتها، خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها، خير من صلاتها في بيتها " (١) وقال صلى الله تعالى عليه وسلم لامرأة أبي حميد الساعدي ـ رضي الله تعالى عنهما ـ: " قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك، خير لك من صلاتك في مسجدي " فأمرت فبني لها مسجد في أقصا شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه، حتى لقيت الله عز وجل (٢).

وقال عياض - رحمه الله تعالى - في حديث " لا تمنعوا إماء الله تعالى مساجد الله سبحانه وتعالى " (٣): هو إباحة لخروجهن، وحض أن لا يمنعن، ودليل أن لا يخرجن إلا بإذن.

٢٠٤٠ - والمسجد الحرام فيه أيضا ... قد فضلوا على سواه الفرضا

٢٠٤١ - إلا بمسجد النبي المصطفى ... ففضله عليه فيه اختلفا

٢٠٤٢ - وكون مسجد النبي أفضلا ... عن علماء طيبة قد نقلا

٢٠٤٣ - لكن بدون الالف واتفاقا ... بالالف غيرَه جميعا فاقا

٢٠٤٤ - والمسجد الحرام فاق غيرَه ... بوفقهم مائة ألف مره

٢٠٤٥ - والنفل بالبيت ولو بالحُرُم ... على نوافل المساجد اعتمي


(١) رواه أبو داود، وهو حديث صحيح.
(٢) رواه الإمام أحمد، وهو حديث حسن.
(٣) متفق عليه.

<<  <   >  >>