للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أشار بالبيت الأول إلى الاختلاف في استحباب الابتداء بالبسملة، قال ابن الحاجب - رحمه الله تعالى ـ: الفضائل التسمية، وروي الإباحة، والإنكار، قال ابن ناجي: وكل هذه الأقوال عن مالك، وجعل الاستحباب هو المشهور وأما حديث " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه (١) " فهو محمول عند أهل العلم على النية، كما قال ابن حبيب في الواضحة وغيره، قال في التوضيح: استشكل بعضهم تصور الإباحة، لأن الذكر راجح الفعل، وأجيب بأن مراد من أباح إنما هو اقتران هذا الذكر بأول هذه العبادة الخاصة، لا حصول الذكر من حيث هو ذكر، وصيغة رواية الإنكار: أهو يذبح؟!

ما علمت أحدا يفعل ذلك انتهى

وهي رواية علي بن زياد كما في الجواهر.

وانظر الجواب الذي ذكره سيدي خليل - رحمه الله تعالى -هل يخلص من الإشكال، فإن المراد أنه يفعل ذلك على قصد أنه قربة بذلك الموضع، فإما أن يثبت كون ذلك سببا فيكون إتيانه بها قربة، أو لا فيكون بدعة، كالأذكار التي تقال عند كل عضو على ما يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم.

ونقل سيدي زروق عن ابن العربي -رحمهما الله تعالى -أنه قال: نكتة الوضوء عبادة لم يشرع في أولها ذكر وفي أثنائها، وإنما يلزم فيها القصد بها لوجه الله تعالى العظيم، وهي النية، وقد رويت أذكار تقال في أثنائها ولم تصح، ولا شيء في الباب يعول عليه إلا حديث عمر -رضي الله تعالى عنه -المتقدم، قال: وقد روى أبو جعفر الأبهري عن مالك أنه استحب ذلك من تسمية الله سبحانه وتعالى عند الوضوء، وروى الواقدي أنه مخير، قال: والذي أراه تركها.

ويعني بحديث عمر -رضي الله تعالى عنه -حديث التشهد عند الانتهاء الآتي إن شاء الله سبحانه وتعالى.


(١) رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجة والدارمي والإما أحمد ن وهو حديث حسن.

<<  <   >  >>