للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

معناه أن وطء الحائض والنفساء في الفرج حرام إجماعا، لقوله سبحانه وتعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) والمشهور من المذهب امتناع الاستمتاع بما بين السرة والركبة إلا من فوق حائل، وقد صح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يأمر الحائض من نسائه أن تأتزر ويباشرها من فوق الإزار، (١) وهو الأشد ملكا لإربه، وقال: " لتشد مئزرها وشأنك بأعلاها " (٢) وقيل يجوز لعموم حديث " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " (٣) والمشهور أيضا امتناع الوطء بعد انقطاع الدم ولو تيممت، لظاهر الآية الكريمة: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله).

٢٠٦٢ - وأكل ما طاب به قدَ اَمرا ... سبحانه وبالحلال فسرا

٢٠٦٣ - فلا يحل الانتفاع مسجلا ... إلا بما الله تعالى حللا

٢٠٦٤ - وبينه وبين ما قد حرما ... مشتبهات من يذرْها سلما

٢٠٦٥ - وواقع بها كمثل من رتع ... حول الحمى يوشك أن فيه يقع

٢٠٦٦ - والاكل بالباطل للأموال ... مما بنص الذكر ذو انحظال

٢٠٦٧ - مثل خيانة وأن يغتصبا ... وغرر خلابة سحت ربا

٢٠٦٨ - غش قمار وكذا التعدي ... خديعة فكل ذا ذو حرد

قوله: وأكل ما طاب البيتين، أشار به إلى ما جاء في القرآن الكريم من الأمر بأكل الطيبات، قال سبحانه وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) وقال جل من قائل: (يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا).

والمراد بالطيب الحلال، والمراد بالأكل الانتفاع بأي وجه كان، من أكل، أو شرب، أو لبس، أو شم، أو تبرد، أو تدف، أو غير ذلك.


(١) متفق عليه من حديث عائشة وميمونة ـ رضي الله تعالى عنهما ـ.
(٢) رواه الإمام مالك والدارمي، وهو حديث صحيح.
(٣) رواه مسلم والإمام أحمد.

<<  <   >  >>