للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٨٩ - وهجر ذي البدعة لم ينحظر ... كذا الذي جهر بالكبائر

٢٠٩٠ - حيث إلى تأديبه لم يوصَل ... والوعظ لا يمكن أو لم يقبل

٢٠٩١ - وليس ذكر حاله بالممتنع ... وهكذا ذكرك حال المبتدع

٢٠٩٢ - كذاك لا غيبة في ما تذكر ... من وصف من في نكحه تشاور

٢٠٩٣ - ونحو ذلك كذا التجريح ... ونحوه فهْو له مبيح

٢٠٩٤ - واستحسنوا عفوَك عن من قد ظلم ... ووصْلَ قاطع وإعطا مَن حرم

قوله: وهجره البيت، معناه أنه لا يجوز هجران المسلم أكثر من ثلاث ليال، لحديث الصحيح " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام " (١) وفي الصحيح أيضا " تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا " (٢) قوله: ولكن الهجران يخرج السلام عنه، معناه أن الهجران يخرجه عنه سلامه عليه، والبادئ منهما أعظم أجرا، قال الباجي - رحمه الله تعالى -: والسلام يخرج من الهجران إذا كان متماديا على إذايته والسبب الذي هجره من أجله، وأما إن كان قد أقلع عن ذلك، فلا يخرج من هجرانه حتى تجوز شهادته عليه، بأن يعود معه إلى ما كان عليه، وهذا معنى قول مالك - رحمه الله تعالى -.

وقال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: مقتضى دليل الخطاب أن الهجرة في الثلاث معفو عنها، وإنما الحرج في ما بعد الثلاث، إذ لا بد للبشر من نفاسة، وسوء خلق، ووجد لأمر يقع بينهم.


(١) متفق عليه.
(٢) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام مالك والإمام أحمد.

<<  <   >  >>