للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: والاستقالة بها لا يؤمر البيت، معناه أن من ابتدأ ذميا بالسلام على وجه الخطإ، بأن اعتقد أنه مسلم مثلا لا يؤمر أن يستقيله، بأن يقول لم أسلم عليك عن قصد، قال ابن ناجي: قال عبد الوهاب - رحمهما الله تعالى -: لا فائدة في استقالته، لأنه لا يخرج بذلك عن أن يكون قد بدأه بالتحية، والاستقالة إنما تكون في أمر يمكن استدراكه، فيعود المقول كأنه لم يفعل وكما يكره السلام على الكافر يكره على الآكل والملبي، والمؤذن، وقاضي الحاجة، والمصلي، والمبتدع، والشابة، والعاري، وأهل الباطل، وأهل اللهو حالتلبسهم به، ولاعب الشطرنج، نقله الحطاب في حاشيته عن المسائل الملقوطة.

قوله: ولتقلن وعليكم البيتين، معناه أنه إذا سلم عليك اليهودي أو النصراني، فلتقل في جوابه: وعليك، لأنهم يقولون السام عليكم، كما جاء في حديث الموطإ وغيره، (١) ورواه مالك في الموطإ بلا واو، (٢) وقال ابن رشد - رحمه الله تعالى – في بيان معنى رواية الواو: لأنه يستجاب لنا فيهم، ولا يستجاب لهم فينا، وجعل محل هذا إذا تيقنت أنه كسر السين أو قال السام بلا لام، والسام: الموت، قال: وإن لم تتحقق ذلك قلت: وعليك، قالوا: ولأنك إن قلت عليك بغير واو، وكان هو قد قال: السلام عليك - يعني بفتح السين - كنت قد نفيت السلام عن نفسك ورددته عليه.

وظاهر الحديث حملهم عند الشك على ما غلب من أمرهم من الشر والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ومن قال - يعني في الرد عليهم -: عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك.

٢٢٠٥ - واستأذن إن ترد دخول منزل ... غيرٍ، فترك ذاك لم يحلل

٢٢٠٦ - ولا تزد على الثلاثة، ولا ... تدخلْ إذا لم يأذنوا أن تدخلا

٢٢٠٧ - ودون واحد تناجي اثنين ... أو ملإٍ يكره دون إذن


(١) متفق عليه.
(٢) وهو رواية الشيخين أيضا عن ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ وروايتهما عن عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ بالإثبات.

<<  <   >  >>