للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غير الكبار، ثم ما المانع من أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أصحابه بتبليغ حكم شرعي ما دام تلك الصحابية قد قامت بواجب التبليغ؟ وكم من سنة انفردت صحابية بحفظها على هذه الأمة ولا سيما في قضايا يهم أمرها النساء أكبر مما يهم الرجال؟ وهذه القضية منها فان أمر رعاية الأطفال انما يعود الى الأمهات، فالأم تقوم بغسل عورة ولدها في اليوم عدة مرات بينما قد لا يفعل ذلك الأب مرة واحدة في حياته كلها؛ اذن فما المانع أن تكون بسرة - رضي الله عنها- قد سألت عن هذا الأمر المهم وعلمت حكمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنها انتشرت هذه السنة، ثم ان توفر الدواعي لنقل حكم من طريق فرد واحد لا يعني بالضرورة أن هذا الحكم لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره.

هذا كله لو سلمنا أن هذه السنة لم ترو الا من طريق بسرة -رضي الله عنها-، والا فالواقع أن الحديث قد نقل عن غيرها)) (١) .

أقول: هذا صحيح فان الحديث قد جاء من طرق عن عدة من الصحابة:

فقد جاء من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعا: ((أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ)) . (٢)

ومن حديث زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من مس فرجه فليتوضأ)) . (٣)


(١) الى هنا انتهى كلام الدكتور هاشم جميل حفظه الله ومتعنا بعلمه.
(٢) أخرجه أحمد ١/٢٢٣، وابن الجارود (١٧) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/٧٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١/١٣٢، وفي المعرفة ١/٣٤٩، والدارقطني ١/١٤٧. ونقل البيهقي في المعرفة عن البخاري قوله: ((حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب في مس الذكر هو عندي صحيح)) .
(٣) أخرجه أحمد ٥/١٩٤، والبيهقي في المعرفة ١/٣٣٤، ٣٣٥ من طريق محمد بن اسحاق، قال: حدثني محمد بن مسلم الزهري، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن خالد الجهني، به واسناده صحيح، محمد بن اسحاق مدلس وقد صرح بالسماع من الزهري لكن الامام علي بن المديني عد هذا الحديث مما انكر على محمد بن اسحاق. انظر المعرفة ليعقوب الفسوي ٢/٢٧، وتاريخ الخطيب ١/٢٢٩، وتهذيب الكمال ٢٤/٤٢٠-٤٢١.

<<  <   >  >>