للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العلامة الألباني: (ومما يحسن إيراده هنا استئناسا ما روي عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر: أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: "يا أسماء إني قد استقبحت ما يُصنع بالنساء أن يُطرح على المرأة الثوب فيصفها"، قالت أسماء: "يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريكِ. شيئًا رأيتُه بالحبشة"؟ فدعت بجرائد رطبة، فحتتها، ثم طرحت عليه ثوبًا، فقالت فاطمة: "ما أحسن هذا وأجمله تُعْرَفُ به المرأة عن الرجل فإذا مت أنا فاغسليني أنتِ وعلي، ولا يدخل عَلَيَّ أحدٌ"، فلما توفيت غسلها علي وأسماء رضي الله عنهم (١) .

قال العلامة الألباني: فانظر إلى فاطمة بضعة النبي صلى الله عليه وسلم كيف استقبحت

أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة، فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح، فليتأمل في هذا مسلمات هذا العصر اللاتي يلبسن من هذه الثياب الضيقة، ثم ليستغفرن الله تعالى، "وليتبن إليه، وليذكرن قوله صلى الله عليه وسلم: "الحياءُ والإيمان قُرِنا جميعا، فإذا رُفِعَ-أحدُهما رُفع الآخر" (٢)) اهـ (٣) .

الشرط الخامس

أن لا يكون مبخرا مطيبا

وذلك لأحاديث كثيرة تنهى النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوتهن؟ منها:

ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية" (٤) .


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) (حجاب المرأة المسلمة) ص (٦٣) .
(٤) تقدم تخريجه، وانظر شرحه قي: "فيض القدير" (٣/١٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>