للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبقى على معناه صح.

قال السبكي في "طبقاته": واستنبط أحمد بن عيسى من فقهاء الشافعية من هذه الآية أن ما يفعله العلماء والسادات من تغيير لباسهم وعمائمهم أمر حسن، وإن لم يفعله السلف، لأن فيه تمييزًا لهم حتى يعرفوا فيُعمل بأقوالهم (١) .

قوله: "لما سلف": ليس المراد به أمر التجلبب قبل نزول هذه الآية حتى يقال إنه لا ذنب قبل الورود في الشرع، فهو مبني علي الاعتزال والقبح العقلي، بل المراد: ما سلف من ذنوبكم المنهيِّ عنها مطلقا، فيغفرها إن شاء، ولو سلم إرادته فالنهي عنه معلوم من آية الحجاب التزامَا، وقيل: المراد لما عسى يصدر من الإخلال في التستر) اهـ (٢) .

* قول الإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي (ت ٧٠١ هـ) :

قال رحمه الله في تفسيره":

(يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة: أدني ثوبك على وجهك (٣) ، و (مِن) للتبعيض، أي: ترخي بعض جلبابها وفضله على


(١) وقد أنكر هذا الاستنباط العلامة صديق حسن خان رحمه الله، ونقل عن علماء السلف المنع منه – انظر "فتح البيان في مقاصد القرآن" له (٧/٤١٣ - ٤١٤) ، وانظر ص (١٦٣) من هذا القسم.
(٢) "عناية القاضي، وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي".
(٣) (وهذا الذي نقله النسفي في تفسيره يدل دلالة ظاهرة على أن المرأة المسلمة في المجتمعات الإسلامية تستر وجهها، وكان الإدناء للثوب عندما ينقشع عن وجه المرأة متعارفًا عليه بين المسلمين حتى مضت هذه الصورة مثالَا يحتذى) اهـ من تعليق الشيخ عبد العزيز بن خلف "نظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة للألباني" هامش ص (٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>