للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح (١) ، و (مِن) في (جَلَابِيبِهِنَّ) للتبعيض، و (عَلَيْهِنَّ) شامل لجميع أجسادهن، أو: (عَلَيْهِنَّ) على وجوههن، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه، (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ) لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا

يلقين ما يكرهن، لأن المرأة إذا كانت غاية في التستر والانضمام لم يُقْدَمْ عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. اهـ.

فصل

في بيان الدليل على صحة التفريق بين الحرائر

والإماء في الحجاب

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانِت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه: أن الحرة تحتجب، والأمة تبرز" (٢) أهـ، وقال رحمه الله

تعالى: قولة: (قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ


(١) يتضح من هذا أن الإمام أبا حيان رحمه الله يذهب إلى التسوية بين الحرائر والإماء في حكم الجلباب الشامل للوجه والكفين، بناء على عدم وجود دليل
. يفرق بينهما في الحكم، ومنه يتبين مرجوحية ما ذهب إليه فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله من الاستدلال بقول أبي حيان: "فيحتاج إخراجهن
من عموم النساء إلى دليل واضح" على صحة مذهبه في التسوية يبن الحرائر والإماء - لا في وجوب الحجاب الكامل كما هو مذهب أبي حيان صاحب هذا النص بل في التسوية بينهما في السفور.
(٢) "تفسير سورة النور" ص (٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>