للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك" وفي رواية: "فإني أكره

أن يسقط منك خمارك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين" دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها - فضلا عن غيره - عند البصير من الرجال

الأجانب، وذلك لأن الخمار عام لمسمى الرأس والوجه لغة وشرعَا (١) ،

ويشهد لهذا ما حكيناه سابقًا من قول الحافظ ابن حجر في تعريف الخمر:

ومنه الخِمار لأنه يغطي وجه المرأة.

وقول القاضي أبي علي التنوخي فيما ينسب إليه:

قل للمليحة في الخمار المذهب ... أفسدت نسك أخي التقي المذهب

نور الخمار، ونور خدك تحته ... عجبا لوجهك كيف لم يتلهب

وهذا الحديث ينبغي أن يفهم في ضوء قوله صلى الله عليه وسلم: "المرأة عَورَةُ".

وإذ! كان النظر إلى وجوه النساء أعظم فتنة من النظر إلى رؤوسهن، فبعيد أن تأتي الشريعة الكاملة بإيجاب ستر الرؤوس، وإباحة كشف الوجوه، وقوله "لم يرك" ظاهر في إرادة جميع ما يبدو منها من وجه ورأس ورقبة، وليس في الحديث ما يدل على وجوب ستر الرأس وحده دون الوجه.

***

١٢- عن عائشة رضي الله عنها قالت. خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب (٢) لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها


= ٧٤ – ٧٥) ، والطحاوي (٢/٣٨) ، والبيهقيّ (٧/٤٣٢) ، وأحمد (٦/٤١٢) ،
وانظر: "العدة شرح العمدة بحاشية الصنعاني" (٤/٢٤٠ -٢٤١) .
(١) انظر ص (٢٨٥) ، وانظر: "نظرات في حجاب المرأة المسلمة" ص (٧٢ - ٧٣) ، و"الصارم المشهور" ص (٧٧ - ٧٨) .
(٢) وجاء في كتاب الطهارة في البخاري أنه كان قبل الحجاب والجواب كما ذكره
الحافظ ابن حجر رحمه الله: أن (المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني، =

<<  <  ج: ص:  >  >>